تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​ ​​المادة الثالثة والعشرون:

على الجهة المعنية توفير خدمات الفحص والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في جميع مناطق المملكة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية