تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة الثانية والعشرون:

تقدم الجهة المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات التأهيل الطبي في جميع مراكز الرعاية الصحية، وتشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق والتخاطب والأطراف الصناعية، والعلاج السمعي، والعلاج النفسي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية