تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الحادية والعشرون:

على الجهة المعنية عند تقديم الخدمات العلاجية توفير الآتي:

1- التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للوصول للتشخيص الصحيح ثم مخطط العلاج والتوصيات.

2- الأدوية والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في جميع أنحاء المملكة.

3- إجراء جميع العمليات الجراحية سواء نتجت عن الإعاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من زرع الأعضاء، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي، ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية.

4- متابعة الحالة الصحية للمريض من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق توصيات الطبيب المختص.

5- إتاحة المعلومات الدوائية بطريقة برايل للأدوية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

6- منح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في المستشفيات. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية