تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة العشرون: ​​

على الجهة المعنية تقديم الخدمات الوقائية الآتية:

1- وضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة تتضمن سبل الوقاية والحد من حدوثها، على أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، مع مراعاة اعتبارات العمر والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتم تحديثها بشكل دوري.

2- تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية والإعلان عنها، وإجراء التحاليل اللازمة، كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.

3- تقديم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة للأشخاص ذوي الإعاقة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية