تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة الثانية:

​​يقصد بكلمة (الهيئة) أينما وردت في هذه اللائحة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بتنظيمها قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27/ 5/ 1439هـ.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية