الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بكلمة (الهيئة) أينما وردت في هذه اللائحة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بتنظيمها قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27/ 5/ 1439هـ.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.