تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة التاسعة عشرة:

يجب على المنشآت الصحية تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في وثيقة حقوق المرضى بالنص عليها وأبرز الخدمات المقدمة لهم ووضعها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية