تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة الثامنة عشرة:

تقوم الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، وذلك على النحو الآتي:

1- وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا دون تضمين أي قواعد أو شروط تمييزية تمنعهم من حقهم في التعليم.

2- إتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.

3- إنشاء مكتب خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مقر كل جامعة.

4- إتاحة فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية