على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بالضوابط الآتية :
1- دراسة حالة الطفل داخل الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لدى الطفل عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة.
2- دمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.
3- التزام المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.