تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة السابعة عشرة:

على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بالضوابط الآتية :

1- دراسة حالة الطفل داخل الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لدى الطفل عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة. 

2- دمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.

3- التزام المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.  ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية