تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة:

للجهات المعنية بعد دراسة التقارير الطبية ذات الصلة، توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والتعليمي. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية