تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة:

الأساس في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الدمج في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية