تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة الحادية عشرة:

على الجهة المعنية إلزام الناقل بالالتزامات التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وفقا لما يلي:

1- توضيح شروط وأحكام عقد النقل بشكل مبسط ومقروء للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتضمن الخدمات المتاحة لهم.

2- تيسير الوصول إلى وسائل النقل العامة والمرافق المخصصـة لهـا واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة كل العوائـق الماديـة والتشـغيلية.

3- مراعاة إجراءات تفتيش الأشخاص ذوي الإعاقة عند نقاط التفتيش ومنحهم الأولوية في الدخول.

4- دون الاخلال بمسؤوليات الناقل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، يلتزم الناقل بتمكين مرافق الشخص ذي الإعاقة من تقديم المساعدة اللازمة له في عملية اركابه على متن الوسيلة أو إنزاله منها، مع مراعاة توفير مقعد للمرافق بجواره.

5- تعطى الأولوية في الركوب والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة والمرافقين لهم.

6- تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- إبلاغ الركاب من الأشخاص ذوي الاعاقة - وتحديداً في حالات الإعاقات السمعية والبصرية- عن مواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو تأخيرها، أو تغييرها، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية