تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​المادة العاشرة:

على الجهة المعنية مواءمة الأنظمة والإرشادات المرورية والطرق وممرات المشاة بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على ما يلي:

1- تصميم الطرق وممرات المشاة بطريقة خالية من العوائق.

2- تزويد الإشارات الضوئية للمشاة بنظام تنبيه صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.

3- وضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.

4- تدريب الكوادر العاملة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية