على الجهة المعنية بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي القيام بما يلي:
1- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير ميسرة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
2- توفير المعلومات الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي وشروط الانتفاع منها بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.