تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​المادة التاسعة والثلاثون:

على الجهة المعنية بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي القيام بما يلي:

1- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير ميسرة تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.

2- توفير المعلومات الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي وشروط الانتفاع منها بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية