تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​المادة السادسة والثلاثون:

​على الجهة المعنية تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتحقيق تكيفهم واندماجهم في المجتمع وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن ذلك:

1- توفير برامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية.

2- توفير البرامج الاجتماعية للشخص ذي الإعاقة وأسرته والتي تناسب متطلباته وتساعده على التكيف مع الإعاقة وتحقق له الاندماج المجتمعي.

3- توفير برامج مخصصة للإيواء والرعاية الاجتماعية.

4- تصميم برامج وعقد شراكات تشجع الشركات الخاصة والشركات غير الربحية على الإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمستوى البرامج والخدمات والأنشطة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

5- تأهيل وتدريب كوادر الدعم الاجتماعي بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية