الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كلاّ منها وفقا لما يلي:-
الهيئة : هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس: مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
المنشآت: الجهات غير الحكومية، والتي تكون متاحة أمام الكافة لدخول كل من يرغب في خدماتها، أو التي تقدم أيّا من الخدمات والحقوق المنصوص عليها في النظام.
تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يحقق الآتي:
1-متابعة الالتزام بتطبيق النظام ولائحته التنفيذية.2- تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة.3- رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها.4- وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من هذه القواعد، لا يعد القيام بأعمال الرقابة والفحص - وفقا لهذه القواعد- ، إعفاء من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات ذات العلاقة، في الأنشطة والمجالات المشمولة في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاختصاصاتها.
تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية في مخالفات المادة الخامسة والعشرون من النظام المتمثلة بما يلي:
1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرون من النظام من خلال الآتي:
1- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة.
2- الرقابة والفحص بناء على شكوى في أيّا من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد.
3- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة.
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات التي تضمن مراقبة تطبيق أحكام النظام، ولائحته التنفيذية، بما في ذلك التنسيق بين الإدارات المختصة في الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها.
يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبينة في هذه القواعد وسياسات وإجراءات العمل المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكل خاص العمل على المهمات التالية:
1-الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجه.2- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها.3- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها.4- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.
يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - بعد اقتراح الإدارة المختصة - ويتم اختيارهم من بين موظفي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها، وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.
تزود الهيئة كل مراقب ببطاقة ورقية وإلكترونية، تثبت صفته ومعلومات ومختومة بالختم الرسمي ،وتكون لها مدة صلاحية ، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية للفحص والرقابة.
يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقا للنظام واللائحة ووفقا لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية :
1- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أيّ من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.2- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات.2- طلب البيانات والأوراق وأيّة وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك.3- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.4- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه - بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.
يلتزم المراقب بممارسة مهامه وفقا لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يتلزم على وجه الخصوص بما يلي:-
1-توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها.
2- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت.
3- التقيد بحدود المهمات المكلف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.
4- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها.
5- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض .
6- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت.
7- بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام.
8- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة، حسب طبيعة نشاط المنشأة.
يجب على المنشآت، تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم مــن الوصول إلى الأماكن التي يرغبون في زيارتها، والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة، وذلك عبر الطرق التي تحددها الهيئة لتلقي الشكاوى ووفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتخاذ أي إجراءات مناسبة بما فيها طلب المستندات الداعمة للشكوى.
يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به سواء بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة ، فعليه أن يدون ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك.
إذا تبين للمراقب من خلال نتائج التقرير، أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه -عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة- ، أن يشعر المخالف – عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة- بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة يتخذ المراقب الإجراءات الوردة في المادة السادسة عشرة.
إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة كالأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير ونحوها، فيحرر المراقب إلكترونيا أو ورقيا، في النموذج المعد لذلك، محضرا بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية :
1- معلومات المنشأة المخالفة (أسم المنشأة/عنوانها/ نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها.2- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها.3- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة.4- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة - إن وجدت – بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.5- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.
يؤدي المراقب مهمته ويحرر محاضر الضبط عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتوقف ضبط المخالفات وتحريرها على زيارة المراقب إلى المنشأة، ما لم تستدع طبيعة المخالفة ذلك، على أنه يتعين إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط أو إرساله إليه، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع فيدون ذلك في المحضر.
تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ورقم السجل التجاري وعنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المعتمد لدى المنشأة، كعنوان ثابت لتلقي الإخطارات والإشعارات النظامية اللازمة من الهيئة والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسمي.
يعد المراقب التقرير النهائي للمهمة، مرفقا به محضر الضبط ووثائق المعاملة والمستندات الداعمة لها، وتتولى الإدارة المعنية إحالة التقرير ومرفقاته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنًا التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
يجوز للمراقب، ولأسباب تقدرها الهيئة، الاكتفاء بالإجراءات التي تم اتباعها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه القواعد، وعدم الإحالة إلى اللجنة في حال كانت المخالفة غير جسيمة ، مع قيام المنشأة بإزالة المخالفة، على أن يضمن ذلك في التقرير المشار إليه في المادة التاسعة عشرة.
إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لاختصاصاتها.
تطبق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة.
تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقا لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
يجوز للهيئة الاستعانة بالقطاع الخاص أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص، وبناء على تقارير دورية يتم إعداده لهذا الغرض.
تعد جميع البلاغات والإشعارات التي يتم إرسالها على العنوان الرسمي للمنشأة ، إبلاغا رسميا تبنى عليه أحكامه من الاستلام والتسليم النظامي.
تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس ، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
التصنيف العام للمخالفة :
عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكور في المادة الثانية من النظام.
مخالفة رقم (1)
حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام.
مخالفة رقم (2)
سن سياسات من شأنها التمييز على أساس الإعاقة.
مخالفة رقم (3)
آخر تحديث : 15 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.