الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه الضوابط ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوكالة: الوكالة المختصة في الوزارة.
الوكيل: وكيل الوزارة المختص في الوزارة.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية الذي يقع داخل نطاق خدمات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلي.
المركز: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي الذي تعود ملكيته لشخص طبيعي أو اعتباري.
الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية.
الترخيص المبدئي: موافقة صادرة من الوزارة للبدء باستكمال تجهيزات المركز وتسري مدتها لسنه واحدة من تاريخ اصدارها.
الترخيص النهائي: وثيقة صادرة من الوزارة يتم بموجبها السماح لصاحبها بمزاولة النشاط المحدد بها وتسري مدتها لأربع سنوات من تاريخ إصدارها.
الباحث الرئيس: الشخص المسؤول أمام المركز مقدم الدراسة أو البحث.
الشخص ذو الصفة الطبيعية: يقصد به الافراد الراغبون في فتح مركز بحوث ودراسات اجتماعية اهلي.
الشخص ذو الصفة الاعتبارية: يقصد به القطاع غير الربحي والقطاع الخاص الذي يرغب في فتح مركز بحوث ودراسات اجتماعية اهلي.
تهدف هذه الضوابط الى تنظيم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من مباشرة اختصاصاتها وفق الأساليب العلمية الحديثة.
حيث تعمل هذه المراكز على رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية حولها، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها، وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل، واللقاءات العلمية، والمنتديات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي وعدم القيام بأجراء أي بحوث أو دراسات أو استشارات خارجة عن هذا النطاق.
يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الاشتراطات التالية:
أولاً: إذا كان طالب الترخيص شخصاً ذا صفة طبيعية فيشترط فيه الآتي:
ثانياً: إذا كان طالب الترخيص شخص ذو صفة اعتبارية فيشترط الآتي:
يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص الكترونيا عن طريق المنصات الالكترونية المعتمدة من قبل الوزارة. وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديم الطلب ورقياً او عن طريق البريد الالكتروني لأقرب مراكز تنمية اجتماعية موجود في المنطقة التي سيتم افتتاح المركز بها مصحوباً بالآتي، مع إرفاق الأصل للمطابقة:
أولاً: إذا كان طالب الترخيص شخصاً ذا صفة طبيعية فيشترط أن يقدم طلباً يتضمن ما يلي:
ثانياً: إذا كان طالب الترخيص جهة اعتبارية فيشترط أن يقدم طلباً يتضمن ما يلي:
ثالثاً: إذا كان طـالب الترخيص جمعية او مؤسسة أهلية غير ربحيه فيـشترط بالإضافة إلى ما سبـق في ثانـياً
ما يلي:
بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص تقوم الجهة المشرفة من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بدراسة الأوراق المقدمة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، والتأكد من صحتها وانطباق الشروط الواردة في المادة (الثالثة والرابعة) ومعاينة الموقع المقترح وإصدار موافقتها إلكترونيا عن طريق المنصة المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر ذلك يتم رفع توصياتها للوزارة لإصدار الترخيص المبدئي من خلال المراحل التالية:
أ. في حال توفر الشروط، واكتمال المسوغات اللازمة لذلك ووجود الحاجة للمركز تقوم الوزارة بإبلاغ صاحب الطلب سواء كان ذا صفة طبيعية او اعتبارية إلكترونيا أو كتابياً بالموافقة المبدئية ويتم اصدار الترخيص المبدئي وتكون مدة سريان الترخيص المبدئي سنة من تاريخ إصداره وفي حالة انتهاء المدة المحددة للترخيص المبدئي دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم الغاؤه واعتباره كأن لم يكن.
ب. بناءً على الموافقة المبدئية يتم اصدار الخطابات إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر ذلك تصدر الخطابات من قبل الجهة المشرفة للجهات المعنية ليقوم مقدم الطلب بإحضار ما يلي:
1- شهادة معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (الترخيص البلدي).
2- شهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسائل السلامة المطلوبة للمبنى بشكل كامل إذا كان المقر جزء من مبنى متكامل او للمقر نفسه إذا كان مبنى مستقل بذاته.
3- استخراج سجل تجاري للمركز بحسب الترميز والكود الخاص بالنشاط، او إضافة نشاط البحوث والدراسات الاجتماعية للنشاط إذا كانت الجهة اعتبارية ربحيه.
4- شهادة تسجيل المنشأة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
6- تعهد بالالتزام بحقوق الملكية الفكرية على الخدمات المقدمة من قبل المركز.
7- بيان بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للعاملين في المركز.
8- ارفاق ما يثبت وجود مدير متفرغ تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط، وذلك للقيام بمهام مدير المركز في حالة عدم رغبة المالك في إدارة المركز سواء كان ذلك بسبب عدم انطباق الشروط الواردة في هذه الضوابط عليه، او لعدم رغبته في تولي مهام مدير المركز.
جـ. في حال استيفاء مقدم الطلب كامل الإجراءات اللازمة لتشغيل المركز، يتم معاينة الموقع من قبل الجهة المشرفة ومن ثم يمنح الترخيص النهائي من قبل الوزارة في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الموقع.
في حال انتهاء مدة الترخيص المبدئي والمقرر له سنة من تاريخ إصداره وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة) فقرة (أ) دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم الغاؤه.
لا يجوز افتتاح المركز او تشغيله أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة.
تكون مدة الترخيص النهائي (أربع) سنوات هجرية تبدأ من تاريخ إصداره، ويكون قابل للتجديد لمدد مماثلة مع مراعاة جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخامسة) من هذه اللائحة.
يجب على صاحب الترخيص النهائي التقدم بطلب تجديده قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، واستيفاء ما قد يكون على المركز من ملحوظات، ولا يجوز له ممارسة النشاط اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، ويخضع المركز للجزاءات الواردة في المادة (الحادية والعشرون) من هذه الضوابط.
تُكون لجان فنية متخصصة في كل مركز من مراكز التنمية الاجتماعية بمناطق المملكة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، وذلك للقيام بما يلي:
ويصدر بتكوين هذه اللجنة قرار من الوكيل، وتكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة مماثلة.
يتعين على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (العاشرة) من هذه الضوابط الرفع لمدير مركز التنمية الاجتماعية بما تقترحه من توصيات، ومن ثم إحالتها من قبله للوزارة.
يجوز لمالك المركز إدارته أو تعيين مديراً له، ويشترط فيهما ما يلي:
أ. سنتان فأكثر للحاصل على شهادة البكالوريوس.
ب. سنه فأكثر للحاصل على شهادة الدبلوم العالي ما بعد البكالوريوس.
ج. لا يشترط خبرة لحامل شهادة الماجستير والدكتوراه.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضى على ذلك ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
يشترط فيمن يزاول عمل البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لدى المركز أن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس كحد أدني في العلوم الاجتماعية وتكون الأولوية للتخصصات التالية (الخدمة الاجتماعية، الاجتماع، علم النفس) ومن ثم تليها بقية التخصصات الاجتماعية الأخرى، كما يجوز تعيين ما عداهم في الوظائف الأخرى المساعدة.
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة تنحصر خدمات البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية التي يقدمها المركز في الآتي:
يجب على مالك المركز بعد الحصول على الترخيص النهائي فتح حساب بنكي باسم المركز خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار الترخيص النهائي وتوفير الطاقم التشغيلي المطلوب وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بدوام (كامل أو جزئي) والاحتفاظ ببيان يتضمن أسماء العاملين في المركز، وطبيعة عمل كل منهم والوثائق الخاصة بهم.
يجب على إدارة المركز إعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل وتحديد المهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات واعتمداها من الجهة المشرفة ووضعها في مكان ظاهر في المنشأة.
يقوم المركز بتقديم الخدمات المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) ويلتزم بالآتي:
يعد مخالفة لأحكام هذه الضوابط ما يلي:
يحق للوزارة تطبيق جزاء أو أكثر بحق كل من يخالف أي حكم من احكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ويصدر القرار من قبل معالي الوزير أو من ينبه بعد الرفع له.
مع عدم الاخلال بأي جزاء أشد ينص عليها نظام آخر، تطبق الوزارة الجزاءات على المخالفين بعد اجراء التحقيق اللازم وفقاً لما يأتي:
1. في حال مخالفة أي حكم من أحكام الضوابط التنظيمية فللوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:
2. في حال مضي المهلة النهائية دون تصحيح المخالفة فللوزارة إيقاع أي من العقوبات التالية عليه مع عدم اعفاء مالك المركز من الوفاء بأي مستحقات مالية أو حقوق كانت مترتبة عليه وهذه العقوبات هي:
جـ. عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته.
1- يجوز الاعتراض على قرار الوزارة الصادر بالعقوبة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرون فقرة 2) من هذه الضوابط أمام الوزير أو من ينيبه خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به، ولا يمنع ذلك من التنفيذ الفوري للقرار.
2- يجوز التظلم من قرار الوزارة الصادر بالعقوبة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرون فقرة 2) من هذه الضوابط امام المحكمة الإدارية المختصة.
يجوز لصاحب المركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر بعد الوفاء بالحقوق والالتزامات المتربة عليه خلال الفترة الماضية مالم ينص المتنازل صراحة على تحمل المتنازل له لأية مطالبات سابقة وذلك وفق الضوابط التالية:
في حالة وفاة مالك المركز فيمكن نقل ملكيته لورثته خلال مائة وثمانين يوماً وفقاً للآتي:
عند رغبة مالك المركز في إلغاء الترخيص أو عدم الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص فيلزم عليه تقديم طلب مكتوب للوزارة بهذا الخصوص مع ذكر الأسباب التي أدت لعدم رغبته في الاستمرار في مزاولة نشاط البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية وتعهده بإنهاء جميع التزامات المركز الإدارية والمالية وإلغاء السجل التجاري أو تغيير نشاطه، وعند الرغبة في مزاولة النشاط مرة أخرى فيلزم تقديم طلب جديد.
يمارس نشاط البحوث والدراسات الاجتماعية في مقر مناسب ومستقل ولا يجوز بأي حال من الاحول استخدام المركز سكناً داخلياً للعاملين فيه أو ممارسة أنشطة أخرى في نفس المقر.
لا يجوز نقل مقر المركز إلا بعد اخذ الموافقة على ذلك من الوزارة وبعد التأكد من توفر الشروط الواردة في المادة السادسة الفقرة (ب) رقم (1 -2) وكذلك معاينة المقر الجديد من قبل الجهة المشرفة وموافقتها عليه والرفع للوزارة بطلب تعديل العنوان الموجود في الترخيص.
يجوز للمركز فتح فروع له خارج المدينة التي يوجد بها المقر الرئيسي تؤدي نفس الغرض الذي من أجله تم إنشائه بعد اخذ موافقة الوزارة على ذلك وتطبيق الشروط الواردة في المادة (الخامسة).
يسري على فرع المركز الاحكام التي تسري على المركز الرئيسي.
تتولي الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للأشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن خلال الجهات المشرفة مهام الاشراف على مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية ومتابعة أدائها للتأكد من تطبيقها لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة بموجبها وضبط ما قد يوجد بها من مخالفات ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
تستمر التراخيص الصادرة من الوزارة لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية والسارية المدة وقت صدور هذه القواعد وعلى هذه المراكز تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نفاذها.
تحل هذه الضوابط محل الضوابط السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (12713) وتاريخ 6/2/1435هـ ويعمل بها من تاريخ اصدارها.
آخر تحديث : 30 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.