تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

​​يتعين على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (العاشرة) من هذه الضوابط الرفع لمدير مركز التنمية الاجتماعية بما تقترحه من توصيات، ومن ثم إحالتها من قبله للوزارة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية