الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يتعين على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (العاشرة) من هذه الضوابط الرفع لمدير مركز التنمية الاجتماعية بما تقترحه من توصيات، ومن ثم إحالتها من قبله للوزارة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.