يجب على صاحب الترخيص النهائي التقدم بطلب تجديده قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، واستيفاء ما قد يكون على المركز من ملحوظات، ولا يجوز له ممارسة النشاط اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، ويخضع المركز للجزاءات الواردة في المادة (الحادية والعشرون) من هذه الضوابط.