الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يحق للوزارة تطبيق جزاء أو أكثر بحق كل من يخالف أي حكم من احكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ويصدر القرار من قبل معالي الوزير أو من ينبه بعد الرفع له.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.