تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

​يحق للوزارة تطبيق جزاء أو أكثر بحق كل من يخالف أي حكم من احكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ويصدر القرار من قبل معالي الوزير أو من ينبه بعد الرفع له.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية