تُكون لجان فنية متخصصة في كل مركز من مراكز التنمية الاجتماعية بمناطق المملكة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، وذلك للقيام بما يلي:
- دراسة طلبات الترخيص لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية، والوقوف الميداني على المواقع المقترحة لها، والرفع بما تراه بشأنها من توصيات ومقترحات للوزارة.
- الزيارات الميدانية والمتابعة الدورية لتلك المراكز واعداد التقارير اللازمة عنها ورفعها للوزارة.
- التحقق من تطبيق احكام الضوابط، والقرارات الصادرة بموجبها واتخاذ اللازم بهذا الشأن.
- ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات لأحكام الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، والرفع بها للوزارة.
- مراقبة مستويات الجودة النوعية لتلك المراكز.
ويصدر بتكوين هذه اللجنة قرار من الوكيل، وتكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة مماثلة.