تسجيل الدخول

المادة العاشرة

تُكون لجان فنية متخصصة في كل مركز من مراكز التنمية الاجتماعية بمناطق المملكة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، وذلك للقيام بما يلي:

  1. دراسة طلبات الترخيص لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية، والوقوف الميداني على المواقع المقترحة لها، والرفع بما تراه بشأنها من توصيات ومقترحات للوزارة.  
  2. الزيارات الميدانية والمتابعة الدورية لتلك المراكز واعداد التقارير اللازمة عنها ورفعها للوزارة.
  3. التحقق من تطبيق احكام الضوابط، والقرارات الصادرة بموجبها واتخاذ اللازم بهذا الشأن.
  4. ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات لأحكام الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، والرفع بها للوزارة.
  5. مراقبة مستويات الجودة النوعية لتلك المراكز.

     

     ويصدر بتكوين هذه اللجنة قرار من الوكيل، وتكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة مماثلة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية