تسجيل الدخول

المادة السادسة والعشرون

​​عند رغبة مالك المركز في إلغاء الترخيص أو عدم الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص فيلزم عليه تقديم طلب مكتوب للوزارة بهذا الخصوص مع ذكر الأسباب التي أدت لعدم رغبته في الاستمرار في مزاولة نشاط البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية وتعهده بإنهاء جميع التزامات المركز الإدارية والمالية وإلغاء السجل التجاري أو تغيير نشاطه، وعند الرغبة في مزاولة النشاط مرة أخرى فيلزم تقديم طلب جديد.  ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية