تسجيل الدخول

المادة السادسة عشرة

​​يجب على إدارة المركز إعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل وتحديد المهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات واعتمداها من الجهة المشرفة ووضعها في مكان ظاهر في المنشأة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية