تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

يقوم المركز بتقديم الخدمات المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) ويلتزم بالآتي:

  1. التقيد التام بالمجال المرخص له وعدم تقديم أي خدمات خارج هذه الإطار.
  2. التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والمحافظة على القيم والمبادئ.
  3. التقيد بالقوانين والآدب العامة والأنظمة السارية داخل البلد.
  4. أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى ذات العلاقة إذا تطلب الامر ذلك.
  5. تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات أو معلومات وتمكين مندوبيها من الاطلاع على ملفات المركز وتسهيل عملهم اثناء الزيارات.
  6. التنسيق مع الجهات الأمنية قبل تقديم الخدمة إذا كانت الخدمة مرتبطة بأمور امنية.
  7. ضرورة شمول اسم المركز على رقم ترخيصه، وتدوين ذلك على لوحته الخارجية ومطبوعاته الرسمية، دون إضافة اسم الوزارة او شعارها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية