يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص الكترونيا عن طريق المنصات الالكترونية المعتمدة من قبل الوزارة. وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديم الطلب ورقياً او عن طريق البريد الالكتروني لأقرب مراكز تنمية اجتماعية موجود في المنطقة التي سيتم افتتاح المركز بها مصحوباً بالآتي، مع إرفاق الأصل للمطابقة:
أولاً: إذا كان طالب الترخيص شخصاً ذا صفة طبيعية فيشترط أن يقدم طلباً يتضمن ما يلي:
- بيانات الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهل العلمي وخبراته العملية ان وجدت.
- مشهد اثبات المهنة من الأحوال المدنية.
- مشهد اثبات خلو من السوابق القضائية.
- العنوان الوطني ومحل الإقامة.
- ما يفيد بوجود المقر المناسب لممارسة نشاط المركز المطلوب الترخيص له (كروكي للموقع المقترح يشمل بيانات الحي والشارع والمبنى، صك ملكية، عقد إيجار).
- بيانات التواصل لصاحب الترخيص ويشمل (الهاتف، الجوال، البريد الالكتروني).
ثانياً: إذا كان طالب الترخيص جهة اعتبارية فيشترط أن يقدم طلباً يتضمن ما يلي:
- السجل التجاري او الترخيص او ما يثبت حالته النظامية ويكون ساري المدة.
- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المنشأة مسجلة في التأمينات الاجتماعية.
- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفيد بتسجيل المنشأة والتزامها بدفع ضريبة القيمة المضافة والزكاة (ماعدا الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخيرية).
- تحديد اسم الممثل النظامي للجهة الاعتبارية لاستكمال إجراءات الترخيص مع تقديم التفويض.
- تقديم بيانات الهوية الوطنية لممثل الجهة الاعتبارية مع احضار الأصل للمطابقة.
- بيانات التواصل للجهة الاعتبارية والمفوض يشمل (الهاتف، الجوال، البريد الالكتروني).
- تقديم ما يفيد بوجود مقر مناسب لإقامة النشاط مفصولاً في ادارته ومقره عن الجهة الاعتبارية.
ثالثاً: إذا كان طـالب الترخيص جمعية او مؤسسة أهلية غير ربحيه فيـشترط بالإضافة إلى ما سبـق في ثانـياً
ما يلي:
- ارفاق صوره من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه الموافقة على إقامة النشاط.
- ارفاق صوره من اعتماد مجلس إدارة الجمعية.