تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون

​​يجوز لصاحب المركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر بعد الوفاء بالحقوق والالتزامات المتربة عليه خلال الفترة الماضية مالم ينص المتنازل صراحة على تحمل المتنازل له لأية مطالبات سابقة وذلك وفق الضوابط التالية:

  1. موافقة الوزارة على ذلك.
  2. أن تتوافر في الشخص الشروط الواردة في المادة (الثالثة)
  3. عمل مخالصة مالية بين المالك الأول والمالك الثاني مصدقة من الوزارة او الجهة المشرفة.
  4. يحدد في حال نقل الملكية تاريخ النقل ويرتبط بها كافة الحقوق والواجبات والاستحقاقات بين الطرفين ـ المالك الأول والثاني.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية