تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة تنحصر خدمات البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية التي يقدمها المركز في الآتي:

  1. إعداد البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية للقضاياً والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها.
  2. عقد الدورات التدريبية والتأهيلية ذات الشأن الاجتماعي.
  3. إقامة الندوات العلمية والمنتديات والحلقات النقاشية ذات الشأن الاجتماعي.
  4.  إقامة ورش العمل ذات الشأن الاجتماعي.
  5. الخدمات الاستشارية المتعلقة بنشاط البحوث والدراسات الاجتماعية.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية