تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص تقوم الجهة المشرفة من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بدراسة الأوراق المقدمة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، والتأكد من صحتها وانطباق الشروط الواردة في المادة (الثالثة والرابعة) ومعاينة الموقع المقترح وإصدار موافقتها إلكترونيا عن طريق المنصة المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر ذلك يتم رفع توصياتها للوزارة لإصدار الترخيص المبدئي من خلال المراحل التالية:

أ.  في حال توفر الشروط، واكتمال المسوغات اللازمة لذلك ووجود الحاجة للمركز تقوم الوزارة بإبلاغ صاحب الطلب سواء كان ذا صفة طبيعية او اعتبارية إلكترونيا أو كتابياً بالموافقة المبدئية ويتم اصدار الترخيص المبدئي وتكون مدة سريان الترخيص المبدئي سنة من تاريخ إصداره وفي حالة انتهاء المدة المحددة للترخيص المبدئي دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم الغاؤه واعتباره كأن لم يكن.

ب. بناءً على الموافقة المبدئية يتم اصدار الخطابات إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر ذلك تصدر الخطابات من قبل الجهة المشرفة للجهات المعنية ليقوم مقدم الطلب بإحضار ما يلي:  

1- شهادة معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (الترخيص البلدي).

2- شهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسائل السلامة المطلوبة للمبنى بشكل كامل إذا كان المقر جزء من مبنى متكامل او للمقر نفسه إذا كان مبنى مستقل بذاته.

3- استخراج سجل تجاري للمركز بحسب الترميز والكود الخاص بالنشاط، او إضافة نشاط البحوث والدراسات الاجتماعية للنشاط إذا كانت الجهة اعتبارية ربحيه.

4- شهادة تسجيل المنشأة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

6- تعهد بالالتزام بحقوق الملكية الفكرية على الخدمات المقدمة من قبل المركز.

7- بيان بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للعاملين في المركز.

8- ارفاق ما يثبت وجود مدير متفرغ تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط، وذلك للقيام بمهام مدير المركز في حالة عدم رغبة المالك في إدارة المركز سواء كان ذلك بسبب عدم انطباق الشروط الواردة في هذه الضوابط عليه، او لعدم رغبته في تولي مهام مدير المركز.

جـ.  في حال استيفاء مقدم الطلب كامل الإجراءات اللازمة لتشغيل المركز، يتم معاينة الموقع من قبل الجهة المشرفة ومن ثم يمنح الترخيص النهائي من قبل الوزارة في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الموقع.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية