تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون

في حالة وفاة مالك المركز فيمكن نقل ملكيته لورثته خلال مائة وثمانين يوماً وفقاً للآتي:

  1. نقل ملكية المركز لأحد الورثة بشرط أن يكون مستوف للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه الضوابط بالإضافة إلى احضار صك وكالة من المحكمة يفيد بموافقة الورثة على نقل ملكية المركز له.
  2. إذا لم يكن من الورثة من هو مستوف لتلك الشروط، وجب على الورثة تعيين نائب عنهم مستوف للشروط، بعد موافقة الوزارة والتصديق على التعيين شرعاً.
  3. إذا انتهت المدة (180) يوماً على وفاة مالك المركز ولم يتم نقل المركز إلى من تنطبق عليه الشروط، يجوز للوزارة الغاء الترخيص.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية