تسجيل الدخول

المادة الحادية والعشرون

مع عدم الاخلال بأي جزاء أشد ينص عليها نظام آخر، تطبق الوزارة الجزاءات على المخالفين بعد اجراء التحقيق اللازم وفقاً لما يأتي:

1.        في حال مخالفة أي حكم من أحكام الضوابط التنظيمية فللوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. توجيه إنذار أولي وإمهال المركز مدة لا تزيد عن (ستين) يوماً لتصحيح المخالفة.
  2. في حال انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) دون تصحيح المركز للمخالفة يتم انذار المركز  

    (الإنذار النهائي) ويمنح المركز مهلة لا تزيد عن (ثلاثين) يوماً لتصحيح المخالفة.

2.        في حال مضي المهلة النهائية دون تصحيح المخالفة فللوزارة إيقاع أي من العقوبات التالية عليه مع عدم اعفاء مالك المركز من الوفاء بأي مستحقات مالية أو حقوق كانت مترتبة عليه وهذه العقوبات هي:

  1. إيقاف نشاط المركز لمدة لا تزيد على (سنة).
  2. إلغاء الترخيص.

جـ. عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية