تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون

​تتولي الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للأشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن خلال الجهات المشرفة مهام الاشراف على مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية ومتابعة أدائها للتأكد من تطبيقها لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة بموجبها وضبط ما قد يوجد بها من مخالفات ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية