تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط الى تنظيم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من مباشرة اختصاصاتها وفق الأساليب العلمية الحديثة.

حيث تعمل هذه المراكز على رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية حولها، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها، وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل، واللقاءات العلمية، والمنتديات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي وعدم القيام بأجراء أي بحوث أو دراسات أو استشارات خارجة عن هذا النطاق.​​​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية