تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون

​​1- يجوز الاعتراض على قرار الوزارة الصادر بالعقوبة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرون فقرة 2) من هذه الضوابط أمام الوزير أو من ينيبه خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به، ولا يمنع ذلك من التنفيذ الفوري للقرار.

2- يجوز التظلم من قرار الوزارة الصادر بالعقوبة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرون فقرة 2) من هذه الضوابط امام المحكمة الإدارية المختصة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية