تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والثلاثون

​تستمر التراخيص الصادرة من الوزارة لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية والسارية المدة وقت صدور هذه القواعد وعلى هذه المراكز تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نفاذها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية