الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تستمر التراخيص الصادرة من الوزارة لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلية والسارية المدة وقت صدور هذه القواعد وعلى هذه المراكز تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نفاذها.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.