تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

​​يجوز لمالك المركز إدارته أو تعيين مديراً له، ويشترط فيهما ما يلي:

  1. أن يكون سعودياً لا يقل عمره عن (21) سنه.
  2. أن يكون متفرغاً لإدارة المركز.
  3. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدني في أحد التخصصات الآتية: (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع، علم النفس، إدارة الأعمال) وفروعها لحملة الماجستير والدكتوراه من أحد الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم سواء كانت من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
  4. أن تكون لديه خبرة في إدارة شؤون مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية أو اعداد البحوث والدراسات الاجتماعية، او في مجال ذي علاقة به سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي بموجب مستند رسمي يفيد بذلك من الجهة التي عمل فيها وتكون على النحو الآتي:

أ. سنتان فأكثر للحاصل على شهادة البكالوريوس.

ب. سنه فأكثر للحاصل على شهادة الدبلوم العالي ما بعد البكالوريوس.

ج. لا يشترط خبرة لحامل شهادة الماجستير والدكتوراه.

5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضى على ذلك ما لا يقل عن ثلاث سنوات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية