الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون مدة الترخيص النهائي (أربع) سنوات هجرية تبدأ من تاريخ إصداره، ويكون قابل للتجديد لمدد مماثلة مع مراعاة جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخامسة) من هذه اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.