تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون

​لا يجوز نقل مقر المركز إلا بعد اخذ الموافقة على ذلك من الوزارة وبعد التأكد من توفر الشروط الواردة في المادة السادسة الفقرة (ب) رقم (1 -2) وكذلك معاينة المقر الجديد من قبل الجهة المشرفة وموافقتها عليه والرفع للوزارة بطلب تعديل العنوان الموجود في الترخيص. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية