تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

  • يجب على المركز حين اعتزامه إقامة دورات تدريبية، أو تنظيم ندوة علمية، أو حلقة نقاشية، أو ورشة عمل الحصول على موافقة رسمية من الجهة المشرفة، بالإضافة إلى اخذ موافقة الجهات ذات العلاقة إذا تطلب الأمر ذلك.
  • يلتزم المركز بالحصول على البيانات الإحصائية عن المملكة العربية السعودية من الجهة الرسمية المخولة بذلك.
  • يلتزم المركز بعدم القيام بأي بحوث أو دراسات أو مسوح اجتماعية، أو استشارات عن المملكة العربية السعودية أو المجتمع السعودي لجهات اجنبية خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • يلتزم المركز بعدم التعامل مع مراكز خارجية او عقد شراكات علمية أو تجارية الا بعد اخذ الموفقة المسبقة من قبل الوزارة.
  • يلتزم المركز بالأساليب العلمية الحديثة فيما يقوم بإعداده من بحوث أو دراسات أو مسوح اجتماعية وكذلك فيما يعقده من دورات تدريبية، او تأهيلية، أو ندوات علمية، أو حلقات نقاشية، او ورش عمل.
  • يكون المركز مسؤولاً عن أي معلومات غير صحيحة تدون في البحث أو الدراسة أو الاستشارة التي يجريها، او تكون مخالفة للأنظمة أو التعليمات الصادرة بهذا الشأن أو الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة.
  • يجب على المركز عند اجرائه لأي بحث او دراسة أو استشارة أن يتم ذلك وفق عقد مكتوب بينه وبين الجهة المستفيدة وأن تكون الرسوم التي يتقاضاها المركز لقاء ما يقدمه من خدمات مرتبطة بنوع تلك الخدمات وحجمها وساعات عملها.
  • يلتزم المركز بتقديم خدماته داخل مقره او فروعه المعتمدة وفي حالة تطلب الامر ان يتم تقديم الخدمة خارج المقر فلابد من اخذ موافقة الجهة المشرفة على ذلك.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية