يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الاشتراطات التالية:
أولاً: إذا كان طالب الترخيص شخصاً ذا صفة طبيعية فيشترط فيه الآتي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين (21) سنه.
- ألا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل.
- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى.
- ان لا يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص لمركز سابق تم اغلاقه لمخالفته، مالم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.
ثانياً: إذا كان طالب الترخيص شخص ذو صفة اعتبارية فيشترط الآتي:
- أن يعين ممثلاً للجهة الاعتبارية لتقديم الطلب.
- أن يكون الشخص ذو الصفة الاعتبارية سعودياً، ويستثنى من ذلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي لا تهدف للربح.
- إضافة نشاط خدمات البحوث والدراسات الاجتماعية للترخيص الخاص بالجهة الاعتبارية، أو استخراج سجل تجاري مستقل بالنشاط.
- فصل إدارة المركز عن إدارة الجهة الاعتبارية تنظيمياً في حال تعدد الأنشطة وان تكون ممارسة نشاط البحوث والدراسات الاجتماعية في مبنى مستقل.
- ألا تكون الجهة الاعتبارية حاصلة على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته مالم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.