تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الاشتراطات التالية:

أولاً: إذا كان طالب الترخيص شخصاً ذا صفة طبيعية فيشترط فيه الآتي:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين (21) سنه.
  3. ألا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى.
  5. ان لا يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
  6. ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص لمركز سابق تم اغلاقه لمخالفته، مالم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

ثانياً: إذا كان طالب الترخيص شخص ذو صفة اعتبارية فيشترط الآتي:

  1. أن يعين ممثلاً للجهة الاعتبارية لتقديم الطلب.
  2. أن يكون الشخص ذو الصفة الاعتبارية سعودياً، ويستثنى من ذلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي لا تهدف للربح.
  3. إضافة نشاط خدمات البحوث والدراسات الاجتماعية للترخيص الخاص بالجهة الاعتبارية، أو استخراج سجل تجاري مستقل بالنشاط.
  4. فصل إدارة المركز عن إدارة الجهة الاعتبارية تنظيمياً في حال تعدد الأنشطة وان تكون ممارسة نشاط البحوث والدراسات الاجتماعية في مبنى مستقل.
  5. ألا تكون الجهة الاعتبارية حاصلة على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته مالم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية