تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون

  1. ​يتولى مالك المركز سواء كان ذو صفة طبيعية او اعتبارية مهام الاشراف على المركز وإدارته في حالة انطباق الشروط الواردة في المادة (الثانية عشرة) عليه، كما يجوز له تعيين مدير عاماً للمركز تتوفر به الشروط الواردة في المادة (الثانية عشرة) ويقوم بمهام إدارة المركز والاشراف على سير العمل فيه واتخاذ القرارات اللازمة مع تحمل مالك المركز مع المدير مسؤولية ما يصدر عن المركز من قرارات.
  2. التقيد بخطوات البحث العلمي عند اجراء أي بحث او دراسة وان يتم تحكيم الاستبانة من قبل محكمين مختصين يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ويجب ان لا تشتمل الاستبانة على أسئلة تتعارض مع الدين أو القيم أو الأنظمة أو العادات والتقاليد السائدة وان يتم المحافظة على سرية البيانات.
  3. وضع الترخيص في مكان بارز في المركز، وعدم استخدامه لغير المحل المرخص له، والمبين موقعه في الترخيص.
  4. قصر وظائف البحث العلمي والمسح الميداني ومهام الدراسات او تقديم الاستشارات على المواطنين، وإذا كان ثمة حاجة لمشاركة من عداهم، فيجب أن يكون الباحث الرئيس في أي دراسة أو بحث أو مسح اجتماعي سعودياً.
  5. الاحتفاظ بسجل لتدوين معلومات عن جميع البحوث والدراسات والاستشارات التي قام المركز بإعدادها، على أن يتضمن السجل (اسم الباحث أو الدراسة أو الاستشارة، واسم المستفيد، والجهة المقدمة لها، وتاريخ اعدادها، وغير ذلك من معلومات) وتمكين مندوبي الوزارة أو الجهة المشرفة من الاطلاع عليه عند طلبه.
  6. الاحتفاظ على الأقل بنسخة واحدة من أي بحث أو دراسة أو استشارة يقوم بها المركز.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية