تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

​يشترط فيمن يزاول عمل البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لدى المركز أن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس كحد أدني في العلوم الاجتماعية وتكون الأولوية للتخصصات التالية (الخدمة الاجتماعية، الاجتماع، علم النفس) ومن ثم تليها بقية التخصصات الاجتماعية الأخرى، كما يجوز تعيين ما عداهم في الوظائف الأخرى المساعدة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية