تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون

​يجوز للمركز فتح فروع له خارج المدينة التي يوجد بها المقر الرئيسي تؤدي نفس الغرض الذي من أجله تم إنشائه بعد اخذ موافقة الوزارة على ذلك وتطبيق الشروط الواردة في المادة (الخامسة).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية