تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة

يعد مخالفة لأحكام هذه الضوابط ما يلي:

  1. ارتكاب أي فعل من شأنه الاخلال وعدم الالتزام بأي حكم من أحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة من الوزارة تنفيذاً لها.
  2. تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها.
  3. ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
  4. تقديم المركز لمعلومات غير صحيحة.
  5. عدم الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والأنظمة واللوائح المتعلقة بها والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  6. عمل بحوث او دراسات او مسوح اجتماعية أو استشارات عن المملكة العربية السعودية او المجتمع السعودي لجهات اجنبية خارجية بشكل مباشر او غير مباشر.
  7. التعامل مع جهات خارجية او عقد شراكات علميه او تجارية دون اخذ موافقة الوزارة على ذلك.
  8. تغيير عنوان المركز او فتح فروع له دون اخذ موافقة الوزارة او الجهة المشرفة.
  9. تقديم المركز لخدمات خارج مقره او فروعه المعتمدة دون اخذ موافقة الوزارة او الجهة المشرفة على ذلك.
  10. تعيين مدير للمركز لا تنطبق بحقه الشروط الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه الضوابط.
  11. خروج المركز عن مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.
  12. أعاقة عمل المختصين من الوزارة أو الجهة المشرفة عند زيارتهم للمركز للقيام بدورهم الرقابي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية