تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى:

​​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه الضوابط ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوكالة: الوكالة المختصة في الوزارة.

الوكيل: وكيل الوزارة المختص في الوزارة.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية الذي يقع داخل نطاق خدمات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلي.

المركز: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي الذي تعود ملكيته لشخص طبيعي أو اعتباري.   

الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية.

الترخيص المبدئي: موافقة صادرة من الوزارة للبدء باستكمال تجهيزات المركز وتسري مدتها لسنه واحدة من تاريخ اصدارها.

الترخيص النهائي: وثيقة صادرة من الوزارة يتم بموجبها السماح لصاحبها بمزاولة النشاط المحدد بها وتسري مدتها لأربع سنوات من تاريخ إصدارها.

الباحث الرئيس: الشخص المسؤول أمام المركز مقدم الدراسة أو البحث.

الشخص ذو الصفة الطبيعية: يقصد به الافراد الراغبون في فتح مركز بحوث ودراسات اجتماعية اهلي.

الشخص ذو الصفة الاعتبارية: يقصد به القطاع غير الربحي والقطاع الخاص الذي يرغب في فتح مركز بحوث ودراسات اجتماعية اهلي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية