يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه الضوابط ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوكالة: الوكالة المختصة في الوزارة.
الوكيل: وكيل الوزارة المختص في الوزارة.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية الذي يقع داخل نطاق خدمات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الاهلي.
المركز: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي الذي تعود ملكيته لشخص طبيعي أو اعتباري.
الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية.
الترخيص المبدئي: موافقة صادرة من الوزارة للبدء باستكمال تجهيزات المركز وتسري مدتها لسنه واحدة من تاريخ اصدارها.
الترخيص النهائي: وثيقة صادرة من الوزارة يتم بموجبها السماح لصاحبها بمزاولة النشاط المحدد بها وتسري مدتها لأربع سنوات من تاريخ إصدارها.
الباحث الرئيس: الشخص المسؤول أمام المركز مقدم الدراسة أو البحث.
الشخص ذو الصفة الطبيعية: يقصد به الافراد الراغبون في فتح مركز بحوث ودراسات اجتماعية اهلي.
الشخص ذو الصفة الاعتبارية: يقصد به القطاع غير الربحي والقطاع الخاص الذي يرغب في فتح مركز بحوث ودراسات اجتماعية اهلي.