الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبنية امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المنزل: المكان الذي تقيم فيه الاسرة بصفة دائمة أو مؤقته.
صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل منزلي بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه – بطريق مباشر أو غير مباشر – لأداء العمل المنزلي.
الأسرة: صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.
العمل المنزلي: الخدمة الشخصية المباشرة، او غير المباشرة التي يؤديها العامل المنزلي إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد اسرته مقابل أجر.
العامل المنزلي ومن في حكمه: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية أو ما في حكمها مثل الرعاة وعمال الزراعة مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من افراد اسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت اشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.
الأجر: ما يحصل عليه العامل المنزلي في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد شامل جميع العلاوات السنوية والبدلات
العمل سخرة: جميع الاعمال او الخدمات التي تفرض عنوة على العامل تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكون قد تطوع العامل بأدائها بمحض اختياره.
الطرفان: صاحب العمل والعامل المنزلي أو من في حكمه.
عقد عمل الخدمة المنزلية: هو عقد مبرم يرتبط به صاحب العمل والعامل المنزلي ومن في حكمه بعلاقة عمل شخصية، يتعهد بموجبه الأخير بالعمل لدى صاحب العمل وذويه بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم، ويكون عقدًا محدد المدة.
المادة الثانية:
يحظر تشغيل العامل/ـه المنزلي لسن اقل من الواحد والعشرون.
المادة الثالثة:
لا يجوز على صاحب العمل أن يكلف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد عمله ورخصة الاقامة.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
يجب أن يتضمن العقد – إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان وبما لا يتعارض مع احكام هذه اللائحة – تحديد العناصر الجوهرية الآتية:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
يلتزم العامل المنزلي بالآتي:
المادة الثامنة:
يلتزم صاحب العمل بالآتي:
المادة التاسعة:
يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
يستحق العامل المنزلي إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر بعد مضي سنتين كاملتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة وله الحق في بدل عنها في حال لم يتمتع بها.
المادة الثانية عشرة:
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الاجازة.
المادة الثالثة عشرة:
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
المادة الرابعة عشرة:
ينتهي عقد العمل المنزلي في الحالات الآتية:
المادة الخامسة عشرة:
يستحق العامل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية ويستحق العامل المنزلي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة السادسة عشرة:
عند تغيب العامل المنزلي عن العمل يلزم على صاحب العمل توثيق بلاغ تغيب العامل/ـــة لدى الجهة المختصة.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الاخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل والعامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفقا للعقوبات الواردة في القواعد المنظمة لتسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
المادة الثامنة عشرة:
تؤول الغرامات المنصوص عليها في القواعد المنظمة للائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزلية وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين
المادة التاسعة عشرة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص لمكاتب العمل بتلقي الشكاوى، وضبط المخالفات التي تقع من العامل المنزلي ، وصاحب العمل،
المادة العشرون:
تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في كل مكتب عمل تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنسيب الإدارة العامة للجان العمالة المنزلية من رؤوسا وأعضاء ، يكونوا من ذوي الاختصاص للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين العامل المنزلي وصاحب العمل ترتبط بمدير مكتب العمل إداريا وفنيا بالإدارة العامة للجان.
المادة الواحدة والعشرون:
تحاول اللجنة حل النزاع القائم امامها وديا وفي حال تعذرت التسوية تنظر النزاع وتصدر قرارها ويكون قرارها قابل للاعتراض تدقيقا أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة الثانية والعشرون:
يكون قرار اللجنة نهائي وغير خاضع للاعتراض في الحالات الأتية:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
يصرف لمنسوبي تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم مكافأة شهرية وفق اليه يعتمدها نائب الوزير لقطاع العمل.
المادة الخامسة والعشرون:
يصدر – نائب الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نفاذها.
المادة السادسة والعشرون:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.