تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مقدمة

​​انطلاقا من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13/6/1442هـ  ، واستناداً للصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالمجلس الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 07/07/1443هـ، وتنفيذا للفقرة (الثالثة) من المادة المشار إليها والتي نصت على "العمل على تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة"، وبناءً على إطار حوكمة السلامة والصحة المهنية المعتمد بقرار المجلس رقم ((144116 وتاريخ 15/09/1444 هـ، والذي تضمن تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات حول الحوادث والاصابات المتعلقة في أماكن العمل وفقاً للمستوى الأول والثاني،  وعليه فقد تم إعداد برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق نتائج التحقيق المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي تضمن اعداد هذه السياسة  لتوضيح إطار ومنهجية سير أعمال المستوى الثاني من الأدوار والمسؤوليات في مصفوفة الحوادث والاصابات المتعلقة في أماكن العمل المشار لها في الفقرة الثانية من قرار اعتماد الحوكمة المشار له أعلاه ، حيث أن التبليغ عن الحوادث والإصابات التي تحدث داخل بيئة العمل والبحث في مسبباتها ودراستها لتطوير إجراءات تصحيحية ووقائية لمنع تكرارها يساهم في الحد من مخاطر العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ويعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية