الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقا من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13/6/1442هـ ، واستناداً للصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالمجلس الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 07/07/1443هـ، وتنفيذا للفقرة (الثالثة) من المادة المشار إليها والتي نصت على "العمل على تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة"، وبناءً على إطار حوكمة السلامة والصحة المهنية المعتمد بقرار المجلس رقم ((144116 وتاريخ 15/09/1444 هـ، والذي تضمن تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات حول الحوادث والاصابات المتعلقة في أماكن العمل وفقاً للمستوى الأول والثاني، وعليه فقد تم إعداد برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق نتائج التحقيق المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي تضمن اعداد هذه السياسة لتوضيح إطار ومنهجية سير أعمال المستوى الثاني من الأدوار والمسؤوليات في مصفوفة الحوادث والاصابات المتعلقة في أماكن العمل المشار لها في الفقرة الثانية من قرار اعتماد الحوكمة المشار له أعلاه ، حيث أن التبليغ عن الحوادث والإصابات التي تحدث داخل بيئة العمل والبحث في مسبباتها ودراستها لتطوير إجراءات تصحيحية ووقائية لمنع تكرارها يساهم في الحد من مخاطر العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ويعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.
تم إعداد البرنامج الوطني لتوضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.
يسري تطبيق هذه السياسة على منشآت القطاع العام والخاص والقطاع الغير ربحي ومنسوبيها (موظفين / عاملين)
يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المجلس:
المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الأمانة العامة للمجلس:
الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
البرنامج الوطني:
هو البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها.
المنصة الالكترونية:
نظام الكتروني لإدارة عمليات الإبلاغ والتحقيق في حوادث العمل والامراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات على المستوى الوطني.
الجهات المقدمة لخدمات الطوارئ:
هي الجهات التي تتضمن أدوارها ومسؤولياتها بموجب الأنظمة والتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة الاستجابة ومباشرة حالات الطوارئ.
الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية:
هي الجهات الحكومية التي لديها صلاحية الترخيص للأنشطة الاقتصادية والرقابة والتفتيش عليها، والمستهدفة بالتوائم مع المجلس لتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية التي تشرف عليها مباشرةً من خلالها او من خلال طرف ثالث معتمد من المجلس.
المنشأة:
كل مشروع يديره شخص طبيعي – ذكر أو أثنى - أو اعتباري، يشغّل عاملًا أو أكثر، مقابل أجر أيًّا كان نوعه.
الجهات الحكومية / القطاع العام:
هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات والمراكز والصناديق والمكاتب والبرامج وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، وما ينشأ منها مستقبلاً.
المسؤول الأول:
الوزير، المحافظ، أو الرئيس التنفيذي، الرئيس، المدير، أو الأمين، المشرف، أو من يقوم مقامهم.
العامل:
كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.
الموظف:
كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أيا كانت طبيعة عمله أو أسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
متابعة الامتثال:
هي المهمات التي يقوم بها مراقبي الوزارة أو مراقبي الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.
الإبلاغ / التبليغ:
عملية تتم مباشرة بعد اكتشاف حادث العمل أو المرض المهني، وذلك بهدف متابعة تفعيل إجراءات البحث عن مسببات الحادث الجذرية وتوليد الدروس المستفادة.
الإشعار:
عملية إخطار الجهات المعنية بوقوع حادث عمل أو اكتشاف مرض مهني.
الأرشفة/التوثيق:
عملية حفظ جميع البيانات المتعلقة بحادث العمل أو الأمراض المهنية في مختلف المراحل بهدف الرجوع إليها مستقبلًا لاستخدامها في أي غرض.
التحقيق:
عملية جمع وتحليل منهجي للمعلومات المتعلقة بحادث العمل أو المرض المهني بهدف معرف أسبابه الجذرية لمنع حدوثه مرة أخرى.
محقق حوادث واصابات عمل:
هو الشخص المؤهل والحاصل على اعتماد مهني في التحقيق في حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من قبل الأمانة العامة للمجلس والمخول بإجراء عمليات البحث عن مسببات الحادث الجذرية والرفع بها من خلال المنصة الالكترونية.
منصة التدريب الالكتروني الذاتي:
خدمة الكترونية لتدريب وتأهيل العاملين/الموظفين لإجراء عمليات التحقيق في حوادث واصابات العمل تابعة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الأخطار:
أي شي قادر على إلحاق ضرر ما، مثلاً المواد الكيميائية، أو الكهرباء، أو العمل على السلالم/ أو مناولة آلة مكشوفة أو الدرج المفتوح أو العمل المجهد والشاق، الخ.
المخاطر:
الاحتمالية المرتفعة أو المنخفضة لتعرض الشخص إلى الأذى من جراء الأخطار مع وجود مؤشر لقياس مدى خطورة الأذى.
إصابة عمل:
هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
مرض مهني:
المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو أنشطة اقتصادية تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عملــــه، بشرط أن يكون هذا المرض وارداً في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمراض على سبيل الحصر وتعتبر أول مشاهدة طبية بحكم تاريخ وقوع الإصابـة.
حادث عمل:
أي حـــــــادث ينــــــشأ عــــــن العمل، أو بـــــــــسبب يتصل بـــــــــه، وقـــــــد ينتـــــــــــــج عنــــــه إصابة عامــــــــــــل أو أكثـــــــــر، أو خسائــــر في الممتـــــلكات.
الحوادث الخطيرة درجة (د – هـ):
هي الحوادث التي ينتج عنها إصابات جسيمة او مرض مهني للأشخاص في العمل او المجتمع او اضرار وخسائر كبيرة في الممتلكات.
الحوادث غير الخطيرة درجة (ب – ج):
هي الحوادث التي ينتج عنها خسائر أو اصابات طفيفة لا تتطلب دخول العامل/الموظف إلى المستشفى
الأحداث الوشيكة درجة (أ):
هي الأحداث التي تقع أثناء العمل أو بسببه، وقد تلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات دون تحقق ذلك.
إصابة جسيمة:
هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل وأدت إلى عجز دائم او كلي.
أولاً: التبليغ
ثانياً: الاستجابة للطوارئ
تتولى الجهات المقدمة لخدمات الطوارئ الاستجابة لحالات الطوارئ وتبادل بيانات بلاغات الحوادث المرتبطة بالعمل مع الأمانة العامة للمجلس من خلال المنصة الالكترونية.
ثالثاً: إدارة البلاغ
رابعاً: التحقيق
خامساً: اعتماد نتائج التحقيق
سادساً: اعتماد الاصابات
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفعيل إجراءاتها النظامية حيال اعتماد الإصابات المهنية والتعويضات الناشئة عنها بناء على نتائج تقارير الحوادث المستويين الأول والثاني وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها "للعاملين الخاضعين لتغطية فرع الأخطار المهنية".
سابعاً: معالجة الاصابة
ثامناً: إصدار العقوبات
تاسعاً: أرشفة/توثيق البيانات
تتولى الأمانة العامة للمجلس أرشفة/توثيق وتبادل بيانات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية مع الجهات ذات العلاقة، كما يجوز لها مشاركة سجلات حوادث المنشآت مع منشآت أخرى بعد موافقة صاحب المنشأة او من يفوضه على مشاركة البيانات.
عاشراً: متابعة الامتثال
تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية متابعة امتثال المنشآت التي تخضع تحت نطاقها الاشرافي لعمليات التبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والتحقيق في حوادثها وتنفيذ التوصيات من خلال المنصة الالكترونية.
كما تتولى الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحفيز القطاع العام والخاص والغير ربحي على الإمتثال لتطبيق السياسة.
حادي عشر: تصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية
يجب الإبلاغ عن حوادث العمل خلال المدة النظامية المحددة في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث المعتمدة في الجدول رقم 2 و الجدول رقم 3:
الحوادث الخطيرة
المستوى الثاني (و)
المستوى الثاني (د / ه).
الحوادث غير الخطيرة
المستوى الأول (ب /ج)
الأحداث الوشيكة
المستوى الأول ( أ )
جدول رقم 1
ثاني عشر: تصنيف الحوادث
خطيرة
المستوى الثاني
غير الخطيرة
المستوى الأول
وشيكة
جدول رقم 2
جدول رقم 3
ثالث عشر: تدريب وتأهيل محققي حوادث واصابات عمل
رابع عشر: إجراءات العمل
آخر تحديث : 07 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.