عاشراً: متابعة الامتثال
تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية متابعة امتثال المنشآت التي تخضع تحت نطاقها الاشرافي لعمليات التبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والتحقيق في حوادثها وتنفيذ التوصيات من خلال المنصة الالكترونية.
كما تتولى الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحفيز القطاع العام والخاص والغير ربحي على الإمتثال لتطبيق السياسة.