سادساً: اعتماد الاصابات
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفعيل إجراءاتها النظامية حيال اعتماد الإصابات المهنية والتعويضات الناشئة عنها بناء على نتائج تقارير الحوادث المستويين الأول والثاني وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها "للعاملين الخاضعين لتغطية فرع الأخطار المهنية".