تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ساب​عاً

​سابعاً: معالجة الاصابة

  1. تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التكلفة العلاجية لإصابة العامل المسجل في نظامها بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية، وفي حال عدم اعتماد إصابة العمل او المرض المهني وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها فتعود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صاحب العمل لتحصيل كامل التكاليف المالية المترتبة على علاج العامل المصاب.
  2. يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه معالجة الإصابات المهنية للعامل/الموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية أو على نفقته الخاصة في حال لم يتم قبول الإصابة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب عدم نظاميتها وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  3. يتولى المسؤول الأول في القطاع العام أو من يفوضه معالجة الإصابات المهنية للموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية، وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية