تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon رابع عشر

​رابع عشر: إجراءات العمل

  1. تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد واعتماد وتحديث الدليل الإجرائي للمستفيدين من المنصة الالكترونية ومنصة التدريب الالكتروني الذاتي.
  2. يجب على مستخدمي المنصة بما فيهم صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه الامتثال لإجراءات العمل المعتمدة في الأدلة الإجرائية للمنصة الالكترونية ومنصة التدريب الالكتروني الذاتي.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية